ميرزا حسين النوري الطبرسي

196

مستدرك الوسائل

مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ( 3 ) " . 61 - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة ) [ 15083 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامنا ، وكان الربح لليتيم " . ورواه في موضع آخر وزاد : " كان ضامنا لما نقص " ( 1 ) . [ 15084 ] 2 - وعن ( أبي جعفر ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم " . قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة . 62 - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب ) [ 15085 ] 1 - كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك " .

--> ( 3 ) النساء 4 : 6 . الباب 61 1 - دعائم الاسلام : ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 58 ح 155 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327 . ( 1 ) في المصدر : " جعفر بن محمد " . الباب 62 1 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 .